سياسة

ناصر بوريطة يكشف معايير تحديد أسعار الخدمات القنصلية للمغاربة المقيمين بالخارج

ناصر بوريطة يكشف معايير تحديد أسعار الخدمات القنصلية للمغاربة المقيمين بالخارج

Loading

قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن “الأعمال والإجراءات المنجزة من لدن الأعوان الدبلوماسيين والقناصل العامين بالخارج الناتجة عن ممارسة اختصاصاتهم تقبض عنها لفائدة الخزينة العامة للمملكة رسوم قنصلية يتم استخلاصها وفق مقتضيات تشريعية وقانونية، وأهمها قوانين المالية السنوية، التي يتم من خلالها تحديد أو تعديل الرسوم والواجبات والحقوق المختلفة التي تستحق لفائدة ميزانية الدولة، بما في ذلك الرسوم القنصلية”.

وأوضح الوزير في جوابه عن سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين حول “أسعار الخدمات القنصلية”، أن تفعيل وتفصيل هذه الرسوم القنصلية يتم بموجب مراسيم وقرارات مشتركة يصدرها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والتي تحدد تعرفة الرسوم الخاصة بكل خدمة قنصلية.

وأضاف بوريطة أن المرسوم رقم 2.70.646 الصادر في 30/12/1972 كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بالمرسوم رقم 2.00.362 الصادر بتاريخ 28 يونيو 2000 يعد الإطار القانوني المرجعي بشأن الأداءات عن الخدمات القنصلية، كما أن هذا الأساس القانوني قد تم استكماله من خلال إصدار عدد من القرارات المشتركة بين هذه الوزارة ووزارة المالية والاقتصاد، والتي يظل من بين أهمها القرار المشترك رقم 799.00 الصادر بتاريخ 28 يونيو 2000، والقرار المشترك لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 609.25 الصادر في 03 مارس 2025.

وزاد قائلا ” كما هو الشأن في كل الأنظمة القانونية على مستوى العالم، فقد تم تحديد تعرفة الرسوم القنصلية المقدمة من طرف البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بناء على عدد من الاعتبارات، والتي يظل من أهمها مبدأ التكلفة الفعلية لتقديم الخدمة القنصلية، ومستوى الدخل العام للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، كما تم تبني مبدأ توحيد رسوم الخدمات في جميع المراكز القنصليات والبعثات الدبلوماسية حول العالم، درءا لأي تفاوت وضماناً للمساواة وتحقيقاً للشفافية والحكامة الجيدة.
وأشار الوزير إلى أن الفصل الثالث من المرسوم رقم 2.70.646 الصادر في 30/12/1972، نص على أنه لا يعفى أي كان من دفع الأداءات عن الخدمات القنصلية، كما وضع استثناءات على هذه القاعدة تشمل فئات ووثائق معينة، والتي منها حالة العوز والاحتياج لطالب الإعفاء، شريطة إثبات ذلك.

وذكر بوريطة أنه منذ سنة 2011، تم إعفاء جوازات السفر الخاصة بأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة من واجبات التمبر، وهي مبادرة جاءت تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى النهوض بأوضاع وشؤون المواطنين المقيمين بالخارج والتجاوب مع تطلعاتهم المشروعة، وتماشيا مع التدابير الحكومية التي كانت تهدف إلى التخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الأوضاع المعيشية للأسر المغربية القاطنة بالمهجر، وتوثيق عرى الارتباط بين الأجيال الناشئة ووطنها الأم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى